ميرزا حبيب الله الرشتي
121
كتاب القضاء
المرأة وجب عليها التمكين وتصديق الرجل . ومثله ما ذكروه في ذي اليد من أنه لو نفى ملكية ما في يده عن نفسه ثمَّ ادعى الملكية قبل دعواه ولو مع العلم بعدم تجدد سبب ناقل . لكن قد يناقش في الرواية بأن الظاهر من كل ما عدا المدعي كما لا يخفى . ويؤيده تعبير الأصحاب كالمحقق « ره » وغيره عن مضمونها بما هو كالصريح في ذلك . فارجع ولاحظ . وفي قبول دعوى الزوج بعد النفي بأن الحق لما كان للزوجة فإذا صدقته وجب عليها التمكين لأنها المانعة عن سماع دعواه بعد الإنكار . وفي مسألة اليد بأن الإنكار الأول والإقرار الثاني يتعارضان ويتساقطان فيعود حكم اليد ، فلا يقاس به ما لا يكون فيه شيء من أمارات الملك كما نحن فيه . هذا ، ويمكن أن يقال : ان الدعوى بلا معارض على تقدير قبوله يشمل المقام ولا يشمله قولهم « لا يسمع الإقرار بعد الإنكار » ولا أدلة نفوذ الإقرار للإقرار الأول ، لأن ذلك في مقام الخصومة الفعلية أو الشأنية ، فحيث لا خصم فلا وجه للنفوذ مع إمكان حمله على السهو والنسيان مثلا ، واللَّه العالم . التقاط [ حكم إخراج ما غرق بالغوص ] لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، كما نطقت به رواية ضعفها المحقق في الشرائع مشعرا بالتردد ، ولكن عمل بها في محكي النهاية ومحكي الإرشاد والتذكرة والتحرير . وربما قيل بأن المرجع فيما يخرج بالغوص عن القاعدة ، فإن كان الإخراج